السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 11031 )
س 2 : هل يجوز استقدام خادمة غير مسلمة أو مسلمة كاشفة الوجه واليدين ؟ وهل يجوز لرب الأسرة وأولاده الذكور النظر إليها والتحدث معها أم لا ؟
ج 2 : لا يجوز استقدام الخدم غير المسلمين إلى الجزيرة العربية وأما إذا كانوا من المسلمين فلا بأس إذا كان معهن محرم ، ولا يجوز لرب الأسرة ولا لأبنائه النظر إلى الخادمة وهي سافرة ، ويجوز لكل منهم التحدث مع الآخر فيما يحتاجان إليه ، مع غض البصر ومع حجابها وعدم الخلوة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 11446 )
س : تقوم بعض الشركات والمؤسسات بالآتي : يستقدم عامل من دولة أخرى على أن يعمل في تلك المؤسسة ( وعلى كفالة صاحبها ) مدة من الزمن ، وعلى أن يعطى في آخر المدة حقوقه كاملة ، وبعد انتهاء المدة يخير العامل - يخيره صاحب المؤسسة - بين أن تنقل كفالته لمن يريد - أي العامل - ويتخلى
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 383
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٨٣