تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 11031 ) س 2 : هل يجوز استقدام خادمة غير مسلمة أو مسلمة كاشفة الوجه واليدين ؟ وهل يجوز لرب الأسرة وأولاده الذكور النظر إليها والتحدث معها أم لا ؟ ج 2 : لا يجوز استقدام الخدم غير المسلمين إلى الجزيرة العربية وأما إذا كانوا من المسلمين فلا بأس إذا كان معهن محرم ، ولا يجوز لرب الأسرة ولا لأبنائه النظر إلى الخادمة وهي سافرة ، ويجوز لكل منهم التحدث مع الآخر فيما يحتاجان إليه ، مع غض البصر ومع حجابها وعدم الخلوة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 11446 ) س : تقوم بعض الشركات والمؤسسات بالآتي : يستقدم عامل من دولة أخرى على أن يعمل في تلك المؤسسة ( وعلى كفالة صاحبها ) مدة من الزمن ، وعلى أن يعطى في آخر المدة حقوقه كاملة ، وبعد انتهاء المدة يخير العامل - يخيره صاحب المؤسسة - بين أن تنقل كفالته لمن يريد - أي العامل - ويتخلى