تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
الجنوب ، والذين يمتلكون جمعية صغيرة ، وهي عبارة عن صندوق مالي ، يؤخذ من كل فرد مبلغ من المال سنويا ، على أن تدفع كمساعدة للمتضررين ( كالدية ) ، ودية الجروح وما شابهها ، والحاصل أنها أصبحت تستعمل في أشياء أخس ، فينفق منها على تكاليف المأتم ( والعزى ) والمشاكل القبلية التي تحدث بين قبيلتين على أرض بور ، كما هو الحاصل الآن بين قبيلتي وقبيلة أخرى ، وأخذت جميع نفقات المشكلة من الصندوق ، ودفع مبلغ من المال للشهود ، ولا نعرف : هم على حق أم لا ، ويحدث هذا دون استشارة أغلب المشتركين . لذا نأمل من فضيلتكم إفادتنا عن الاستمرار في الاشتراك من عدمه ؛ علما أن عدم الاشتراك - في نظرهم - يعنى التخلي عن الجماعة ، وعدم مساعدته عند تضرره بشيء من مصائب الدنيا لا سمح الله ، ونبذه من المجتمع الذي يعيش فيه ، فهل يعتبر عدم الاشتراك معهم شذوذ عن الجماعة ؟ وهل نشترك معهم في الإثم إذا دفعت هذه المبالغ في غير ما يرضي الله ، كدفعها لشاهد زور أو نحوه ؛ علما بأنه لم يأخذ رأينا في ذلك ؟ أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير . ج : إذا كان هذا الصندوق ينفق في الأشياء الممنوعة ، كالنفقة على المآتم ، وإعطاء شهود الزور منه ، فلا يجوز المساهمة فيه ؛ لأن في ذلك إعانة لهم على الإثم ، قال