2 - ما حكم الأرباح العائدة من المساهمة في هذه الجمعية ؟ أفيدونا بأسرع وقت ممكن أفادكم الله .
ج : لا يجوز الاشتراك في الجمعية المذكورة ؛ لأن التدخين محرم ، بيعا وشراء ، واستعمالا ، ولأن الكثير من المجلات يحرم الاشتراك فيهما ؛ لما في نشرها من الفساد والدعوة إلى فشو المنكرات ، كمجلة سيدتي والنهضة والأزياء ونحو ذلك . وأما الأرباح فتصدق بها على الفقراء خروجا من عهدتها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 14849 )
س 1 : في عام 1399 - 1400 ه اتفق أفراد قبيلة القنص على جمع مبلغ من المال غرامة على كل فرد ذكر ، وهذا المبلغ سمي : صندوق خيري ، يدعم بفرقه على كل فرد ذكر من أفراد القبيلة ، صغيرا أو كبيرا ، في نهاية كل عام ؛ وذلك احتياطا لدفع أي غرامة تقع على أحد الأفراد المشتركين ، والناتجة عن حوادث السيارات أو مشاكل أخرى ، مثل سقوط عاملين من عمارة ، أو في خزانات مياه أو آبار أو مزارع ، أو ما شابه ذلك ، وقد أصبح المبلغ
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 358
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٥٨