تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثامن من الفتوى رقم ( 11967 ) س 8 : ما هي أسهم الشركات التي لا يجوز التعامل في بيعها وشرائها ؟ يلاحظ أن كل الشركات الأمريكية تودع من أموالها جزءا احتياطيا لدى البنوك نظير أرباح ربوية ، وبعض هذه الشركات صلب عملها هو : التعامل بالأطعمة المحرمة ، أو الخمور ، أو الإقراض الربوي ، أو التأمين على عملها . ج 8 : لا يجوز التعامل في شراء وبيع أسهم الشركات التي تتعامل بالربا ، أخذا أو عطاء أو تبيع المحرمات من لحوم الخنزير ، والخمور ونحوها ، أو التي تعمل في التأمين التجاري ؛ لما فيه من الغرر والجهالة والربا . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز