الناس بالباطل ، وعليه فإن المساهمة في أي شركة من الشركات التجارية يترتب بيان الحكم فيها جوازا وتحريما على معرفة نظامها وتعاملها ، فإن كان في تعاملها ما يحرم شرعا حرمت المساهمة فيها ، وإلا فلا . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 19278 )
س : تمتلك هذه الشركة ، شركة تطوير الصناعات السعودية ( تطوير ) سيولة مالية مودعة في البنوك التجارية ، وتهتم بالبحث عن فرص استثمارها لمدة قصيرة ومعلومة الأجل مسبقا ، وبأدنى حد من المخاطرة ؛ لذا فإننا نتقدم لسماحتكم بالفتوى الشرعية حول استثمار تلك السيولة بسندات التنمية الحكومية ، وهي عبارة عن سندات تشترى بسعر محدد لفترة زمنية محددة ، مقابل ربح معلوم محدد سلفا حين الشراء .
ج : لا يجوز بيع ولا شراء السندات المذكورة ؛ لأنها معاملة ربوية ، والربا محرم بالنص وإجماع المسلمين .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 353
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٥٣