تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 12370 ) س 2 : لدينا مكتب عقاري لبيع وشراء وتأجير عقارات مملوكة لنا ، ويحصل إيراد سعي ( 2 . 5 ) من أعماله في إدارة عقاراتنا ، هل يجوز استخدام هذا الإيراد المحصل من السعي للإنفاق منه في منح مساعدات لغير العاملين بالمكتب العقاري ، أم أنه يجب توزيعه على العاملين بالمكتب العقاري ؟ حيث إنه ناتج جهدهم وإدارتهم للعمل ؛ علما بأنه لدى العاملين بالمكتب العقاري علما مسبقا بأنني سوف أشرك معهم عند توزيع السعي بعض الأشخاص من غير العاملين بالمكتب العقاري ؛ لرغبتي في مساعدة الغير من المحتاجين من إيرادات السعي . ج 2 : إذا تم الاتفاق بينكم وبين العاملين في المكتب على أخذ نسب مئوية معلومة لكل منكم من إيرادات المكتب فلا حرج في ذلك ، على أن يعطى كل واحد ما شرط له على وجه لا جهالة فيه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 9300 ) س : أفيد فضيلتكم أنني من ضمن جماعة من أهالي منطقة