تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
وأما من لم يعلم عنها شيئا فيجوز له الشراء والتعامل معها ، على الوجه الشرعي ، وإن تحرى وسأل عن حال الشركة فحسن . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 18606 ) س : أفتونا أثابكم الله عن جواز نظام المرابحة والمشاركة لدى البنوك غير الربوية ، مثل : شركة الراجحي المصرفية للاستثمار ، حيث إننا نعمل في تجارة الجملة في الأحذية - أعزكم الله - ونرغب في تمويل وارداتنا إن شاء الله عن طريق نظام المرابحة والمشاركة ، ومؤدى هذا النظام ما يلي : 1 - نقوم بطلب مرابحة أو مشاركة من البنك الممول ، حيث نطلب فيه الاستيراد من مورد بعينه لسلع نحددها نحن بعينها - لسابق خبرتنا في أشكال الأحذية وأوقات رواجها - وذلك في حدود مبلغ نحدده نحن . 2 - إن وافق البنك على موضوع المرابحة أو المشاركة ؛ يقوم بالاتصال بنا لتحديد حصته في الربح التي تحسب كنسبة مئوية من المبلغ الذي سيقوم البنك بدفعه ( يدفع البنك كامل قيمة