تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
أو عدم رواجها . وهذان الشرطان باطلان في عقد الشركة ، فلم يبق إلا أنه قرض ربوي ، وتحريم الربا معلوم من دين الإسلام بالضرورة ، فيجب عليكم عدم الدخول في هذه المرابحة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 17335 ) س : نحن مؤسسة تجارية ، تعمل في البيع والشراء ، والخدمات التجارية ، وقد عرض علينا مشروع تجاري نلخصه لسماحتكم في الآتي : المشروع هو : إقامة مركز تجاري متكامل ، مزود بالأجهزة والكمبيوتر ، تقوم فيه مؤسستنا بتمثيل البنوك والشركات الأجنبية العالمية ، ودور مؤسستنا يتمثل في الوساطة ، وتقديم الاستشارات المالية للمستثمرين في بيع وشراء الأسهم والعملات الأجنبية . وكما يعلم سماحتكم ، أن معظم - إن لم يكن جميعها - البنوك والشركات الأجنبية تعمل بالربا والعياذ بالله ، ونحن كمسلمين أولا وقبل كل شيء ، وكرجال أعمال يبحثون عن الربح والمال الحلال ؟ لذا فإننا نضع هذا المشروع بين يدي