الفتوى رقم ( 20028 )
س : لدينا معرض سيارات ، يوجد شريطية يقومون بجلب السيارات من السوق ، ويتم دفع قيمة السيارات من خزينة المعرض ، ويتم عرض هذه السيارات في المعرض بقصد البيع ، وحينما يأتي المشتري لشراء تلك السيارات يكون المكسب والخسارة مناصفة بين المعرض والشريطي . نرجو من سماحتكم إفادتنا عن هذا الموضوع .
ج : الأصل في المضاربة أن الخسارة تكون على صاحب المال ، ولا يتحمل الطرف الثاني شيئا منها ، إذا لم يتعد ولم يفرط ؛ لأن الخسارة عبارة عن نقص رأس المال ، وهو مختص بمالكه ، فتحتسب الخسارة من ماله دون غيره ، وإنما يشترك الطرفان فيما يحصل من أرباح على الوجه الذي اتفقا عليه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 20582 )
س 3 : استدان مني شخص مبلغ ( 100 . 000 ريال ) ليدخل بها تجارة ، وقلت له : أعطيك إياها بشرط إذا ربحت فلي
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 334
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٣٤