تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
نصف الربح ، وترد لي المبلغ كاملا ( 100 . 000 ريال ) ، وإذا خسرت ترد لي المبلغ كاملا ( 100 . 000 ريال ) ؟ ج : هذا العقد الذي ذكرته هو عقد مضاربة ، والربح بينكما على ما اشترطتما بشرط أن يكون ما لكل منكما جزء مشاع منه ، كالنصف والربع ، والخسارة على رأس المال ما لم يتعد العامل أو يفرط ، واشتراطها على المضارب شرط باطل . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 8884 ) س : عمي أخو والدي ، وهو الأكبر ، رواتبنا ومصالحنا نسلمها له كل شهر ، ويجمع عليها مالا لا يخلو من الحرام ، وتعامل بالربا ، ونعمل ونخلص في أعمالنا ، ونعطيه كل شهر ، فرواتبي خلال إحدى عشرة سنة استلمها ، ومنها سنتان ونصف براتب مضاعف ، حتى تجمع لديه ما يقرب من 400 . 000 أربعمائة ألف ريال من رواتبي وتعبي الحلال ، والله أعلم . والآن كل من الأخوين يريد الانفصال عن أخيه ، ويأخذ حقه من المال ، فهل يحل لي أخذ نصيب والدي مثلا قطعة أرض