فأرغب من سماحتكم التفضل بإفتاي في هذه الطريقة من المحاسبة بين العامل ورب العمل ، والتي جرى عليها العرف والعادة بين تجار الذهب والصاغة منذ أقدم العصور ما يخالف حكم الشرع الحنيف أو تدخله أية شبهة من ربا أو خلافه . وفقكم الله وأثابكم عنا وجزاكم خير الجزاء .
ج : أولا : الاتفاق على أجر نقدي معلوم مع زيادة نسبة معلومة من الأرباح لا يجوز . ثانيا : الزيادة التي يأخذها البائع مقابل صنعة الصياغة لا تجوز على الصحيح من قولي العلماء ؛ لأن الصنعة من جودة ورداءة وصناعة ملغاة غير معتبرة في معاوضة الذهب بالذهب والفضة بالفضة ، وإنما المعتبر في ذلك الوزن فقط ، فكانت الزيادة للصنعة ربا . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 3673 )
س : أرفع إلى سماحتكم خطابي هذا وفيه أخبركم أنني في حوالي عام 1373 ه - ، كنت في بلدة الأحد ، التابعة لمنطقة عسير
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 332
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٣٢