يجوز لمن له فيها اشتراك أن يبيعه إذا كان المبيع معلوما ، ولا يجوز له أن يبيع حتى يعرض على شريكه ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : « لا يحل للشريك أن يبيع حتى يعرض على شريكه » ( 1 ) رواه مسلم ( 2 ) ؛ ولأن بعض الشركاء قد يكون فيه مشاكسة ، فيضر بشريكه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 9198 ) س : جرى عرف تجار الذهب والصاغة على التحاسب بالذهب ذهبا ، مع عماله في نهاية كل عام ، فيعمل العامل منا لدى
هامش
( 1 ) صحيح البخاري الأدب ( 5803 ) , صحيح مسلم الشعر ( 2257 ) , سنن الترمذي الأدب ( 2851 ) , سنن أبو داود الأدب ( 5009 ) , سنن ابن ماجة الأدب ( 3759 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 480 ) .
( 2 ) أحمد 3 / 307 ، 310 ، 316 ، 357 ، 382 ، 397 ، ومسلم 3 / 1229 برقم ( 1608 ) ، وأبو داود 3 / 783 - 784 برقم ( 3513 ) ، والترمذي 3 / 604 برقم ( 1312 ) ، والنسائي 7 / 301 ، 319 - 320 ، وابن ماجة 2 / 833 برقم ( 2492 ) ، والدارمي 2 / 274 ، والدارقطني 4 / 224 ، وعبد الرزاق 8 / 82 برقم ( 14403 ) ، وابن أبي شيبة 7 / 168 ، 10 / 155 ، وأبو يعلى 3 / 367 ، 4 / 123 ، برقم ( 1835 مكرر ، 2117 ) ، وابن حبان 11 / 581 ، 583 برقم ( 5178 ، 5179 ) ، والطحاوي في ( شرح المعاني ) 4 / 120 ، وابن الجارود 2 / 209 ، 210 برقم ( 641 ، 642 ) ، والبيهقي 6 / 104 ، 109 ، والبغوي 8 / 244 - 245 برقم ( 2173 ) .