بإعطاء الأول القسط الشهري ، وكذلك في حالة عدم تحقق أي ربح ولا ضمان لتحقق الربح سوى عوامل الثقة الشخصية بين الطرفين . فهل هذه المعاملة جائزة شرعا ؟
ج : هذه المعاملة غير صحيحة ؛ لوجود الشرط المذكور فيها ، وهو التزام الطرف الثاني برد رأس المال على أقساط شهرية ، ولو خسر ، والمضاربة الصحيحة : أن يدفع مبلغا من المال لمن يتجر به ، بجزء مشاع معلوم من ربحه ، وإن خسر أو تلف رأس المال بدون تفريط من الطرف الثاني لم يتحمل الخسارة ولا التلف . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 17495 )
س : اجتمع عدد من الأشخاص وعملوا مساهمة شهرية ، كل فرد يدفع حسب استطاعته على أساس أن أقل دفع شهري يكون ألف ريال . هذه المبالغ تعمل في شراء السيارات وبيعها بالتقسيط باسمي ومتعهد للآخرين بجمع هذه الأقساط . الأسئلة :
1 - هل هذه المساهمة والبيع والشراء بهذه الطريقة جائزة أم لا ؟
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 326
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٢٦