تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 13520 ) س 1 : أخذ أحد أصدقائي مالا أخذه من صديقه عندما أعطى له فعلا 100 ريال ، يشتري له شيئا معينا ، وصاحب المحل يعرفه ، فثمن هذا الشيء أصلا 95 ريالا في جميع المحلات ، وأخذه من صاحبه 85 ريالا ، هل فيها شيء وما الحكم ؟ إنه يود إرجاعها فيخشى أن يزعل صديقه ولا يكلمه بعد ذلك . ج 1 : يعتبر صديقك الذي أخذ المال وكيلا لمن أعطاه إياه ، والوكيل أمين فلا يحل أن يأخذ شيئا من الثمن إلا بإذن الموكل ، فإذا سمح فلا بأس ، وإلا فيجب عليه أن يعيد له بقية المال . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 8206 ) س : إنني صاحب محل لبيع المعدات الصناعية ، ومن ضمن المتعاملين مندوبو شركات وطنية وأجنبية ، وهؤلاء المندوبون يطلبون خصما خاصا لهم ، مقداره 10 % ، علما بأنهم موظفون في شركاتهم ، ويتقاضون رواتب على عملهم ، مع العلم أنني لا