تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
والدتهم ترى خلاف ذلك ، كمنعهم من الذهاب إلى أي مكان لا أرغب ذهابهم له ، لا سيما وأنهم صغار في السن ، لا يميزون النافع من الضار . كما أرجو إفادتي إذا كان لهؤلاء القصار شيء من مال محفوظ في بنك ، فهل علي إخراج زكاة هذا المال ووجه إخراجها ؟ أرجو من فضيلتكم إجابتي كتابيا ، ولكم الشكر والثواب . ج : أولا : يجوز للولي الشرعي أن يتصرف في حق من يلي أمورهم ما فيه مصلحة محضة أو مصلحة راجحة ، ولا يجوز أن يتصرف في حقهم ما فيه مفسدة محضة أو مفسدة راجحة أو مساوية . ثانيا : يجب على الولي إخراج الزكاة الواجبة في أموال القصار إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 11161 ) س : لي أخ توفي في 27 / 9 / 1399 ه‍ رحمه الله ، وخلف زوجتين