ج 3 : يقدرون ما أنفقوا عليه ، ويخصمونها من رواتبه بعد حسابها ، ثم يدفعون له الباقي . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 14767 ) س 3 : ما هو واجب كافل اليتيم نحو هذا اليتيم ؟ ج 3 : الواجب على كافل اليتيم الإحسان إليه ، وتربيته التربية الحسنة ، وعدم أذاه ، وإن كان له مال فيحفظه له ، وينميه بما ينفع اليتيم ، فإذا أرشد دفعه إليه ، وله الأجر من الله على حسن كفالته لليتيم ؛ لقوله تعالى : { فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ } ( 1 ) وقوله - صلى الله عليه وسلم - : « أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة » ( 2 ) رواه مسلم .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 239
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٣٩
هامش
( 1 ) سورة الضحى الآية 9
( 2 ) أحمد 2 / 375 ، والبخاري في ( الأدب المفرد ) ص / 61 برقم ( 137 ) ( سلفية ) ، ومسلم 4 / 2278 برقم ( 2983 ) ، والطبراني في ( الأوسط ) 2 / 124 برقم ( 1237 ) ( ت : الطحان ) ، وعبد بن حميد 3 / 217 برقم ( 1465 ) ، وابن المبارك في ( الزهد ) ص / 230 برقم ( 654 ) ، والبغوي في ( شرح السنة ) 13 / 43 برقم ( 3455 ) - كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .