تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 7944 ) س 1 : بعض الناس يقرض إلى أجل مدة معلومة في شراء عقار أو سيارات أو غيرهما من البضائع ، ثم يرهنه المقترض شيكا مؤجلا على أحد البنوك ، فما رأي فضيلتكم بهذه الطريقة . ج 1 : إذا كان الشيك مصدقا بالقبول من البنك المحول عليه جاز جعله رهنا . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 14514 ) س : تقدمت لخطبة فتاة قريبة لي ، وأنا في السنة الأولى بكلية التجارة ، وقد كان الدافع إلى ذلك هو أن والدتي لا تقدر على عمل شيء ، فقد بلغت من العمر ستة وستين عاما ، بالإضافة إلى زواج أختي الوحيدة والمعاناة التي عانت منها والدتي في سبيل تربيتنا ، فقد توفي والدي عام سبعين ، وكنت في ذلك الوقت عندي خمسة أعوام ، وأخي محمد ثلاثة أعوام ، وأختي خيرية سبع سنوات ، ولا نملك سوى بيت صغير ونصف فدان بالإيجار ، أي
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 174 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش