تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
الفتوى رقم ( 8986 ) س : تسلفت مبلغ ألفي ريال من صديق مقيم في لبنان وكان هذا قبل الغزو الإسرائيلي للبنان والآن بعد أن فقدت عنوانه الصحيح اعتقادا مني أنه كان مسافرا للبنان لمدة إجازة ويعود ، ولكن ظروف الحرب منعته من العودة ، ولا أعرف مصيره الآن ، فهل يجوز لي التصدق بالمبلغ باسمه على المستحقين من الفقراء والمساكين أم لا ؟ ج : يجب رد المال المقترض إلى صاحبه إن كان حيا ، ويمكن السؤال عنه وعن مقره عن طريق أقاربه ، وإن تعذر ذلك فيسلم إلى ورثته إن وجدوا ، وإن تعذر ذلك فيتصدق به عنه ، ثم إن لقيته بعد ذلك أخبره بما فعلت ، فإن رضي وإلا ادفع إليه حقه ، ويكون أجر المال المتصدق به لك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز