تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
الفتوى رقم ( 19286 ) س : تزوجت بامرأة ورزقني الله بولد منها ، وحصلت لي أزمة مالية ، وقمت بأخذ ذهبها برضاها واختيارها بدون إجبار أو إكراه مني لها ، وقمت ببيعه على أن أشتري لها ذهبا فيما بعد ، ولكن توفيت زوجتي - رحمها الله - قبل أن أشتري لها الذهب ، وأستفسر عن سؤالي الأول : هل أشتري بقيمة ذهبها الذي بعته ذهبا آخر وأسلمه لأهلها أو يعتبر إرث لابنها الذي أنا والده ولا عليه شيء ، كذلك باق لزوجتي بذمتي مبلغ وقدره عشرون ألف ريال من باقي مهرها ، وأستفسر في سؤالي الثاني : هل أدفع باقي المهر لوالدها أو أمها ، أو لا يلزمني دفع باقي المهر المتأخر ؟ ج : قيمة الذهب الذي أخذته من زوجتك والقسط المتبقي من المهر هو جزء من تركتها ، مضاف إلى ما خلفت ، يقسم على ورثتها على حسب إرثهم بعد إخراج صك حصر الورثة ، وأنت واحد منهم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز