تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
الموظف المقرض ، وهذا يعتبر شرطا لازما للحصول على القرض من صندوق القروض . وأحيطكم علما أن هدف الصندوق التعاوني هو لإعانة الموظفين في حالة الزواج ، أو إعانة رمضان ، أو قضاء ديون ، أو حصول كارثة لأحد الموظفين المشتركين في الصندوق التعاوني ، ونفيدكم أيضا أنه عند حصول الموظف على القرض ، يخصم من راتبه أيضا مائة ريال أو أكثر بقليل ، حسب راتب الموظف بصفة دائمة شهريا حتى نهاية الخدمة أو التقاعد ، وفي حالة التقاعد أو نهاية الخدمة تعاد له المائة ريال المخصومة طوال هذه المدة ، وأما العشرون ريالا المذكورة فإنها لا تسترد ، سواء اقترض الموظف من الصندوق أو لم يقترض . ومن الشروط وقبل إعطاء الموظف القرض : يتم خصم نصف الراتب الأساسي ، موزعا على اثني عشر شهرا ، وبعد إكمال المدة وهي إلى ( 12 شهرا ) وخصم العشرين ريالا التي هي - كما ذكرت - تخصم حتى نهاية الخدمة ، وكذلك إلى ( 100 ريال ) مائة ريال ، يمكن للموظف الحصول على قرض من صندوق القروض ، ولا يتجاوز ستة رواتب أو ستين ألف ريال ؛ لذا أرجو من فضيلتكم إفتائي بما يلي : أ - ما حكم الاقتراض من صندوق القروض إذا كان شرطهم خصم عشرين ريالا ، وإذا كان هدف الصندوق التعاوني
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 137 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش