تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣

فيه ، فلم أجده ، فأنا طالب فلم يكن عندي كتب كافية فرأيت أن أطلب منكم معنى ذلك العمل ؟ ج 4 : لا نعلم للطخ الجباه بدم الأضحية أصلا لا من الكتاب ولا من السنة ، ولا نعلم أن أحدا من الصحابة فعله ، فهو بدعة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » ( 1 ) ، وفي رواية : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » ( 2 ) ، متفق على صحته . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 1275 ) س 4 : الإمام في البلد يصلي بالناس ، لكنه إذا جاء يوم عيد الأضحى يصلي بالناس ثم يتوضأ لأضحيته بالماء بين يدي الناس قبل ذبحه ، فهل يحل أكل لحم ذبيحته ؟ ج 4 : لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ بعد صلاة عيد الأضحى من أجل أن يذبح أضحيته ، ولم يعرف ذلك أيضا عن السلف الصالح ، والقرون الثلاثة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخير ، فمن توضأ من أجل ذبح أضحيته فهو جاهل مبتدع ؛ لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » ( 3 ) ، ولكنه إذا

هامش
( 1 ) صحيح البخاري الصلح ( 2550 ) , صحيح مسلم الأقضية ( 1718 ) , سنن أبو داود السنة ( 4606 ) , سنن ابن ماجة المقدمة ( 14 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 256 ) .
( 2 ) صحيح البخاري الصلح ( 2550 ) , صحيح مسلم الأقضية ( 1718 ) , سنن أبو داود السنة ( 4606 ) , سنن ابن ماجة المقدمة ( 14 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 270 ) .
( 3 ) صحيح البخاري الصلح ( 2550 ) , صحيح مسلم الأقضية ( 1718 ) , سنن أبو داود السنة ( 4606 ) , سنن ابن ماجة المقدمة ( 14 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 270 ) .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 433 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش