السؤال الأول من الفتوى رقم ( 9309 )
س 1 : إذا كنت ساكنا مع والدي وعائلتي ، وكنت مسافرا عنهم ولا نويت أن أضحي ، ولا أذبح الضحية ؛ لكون والدي موجودا دائما ، وهو الذي يشتري الضحية ويذبحها ويضحي عنها ، ولكن الوالد عند عودتي ذهب لأداء فريضة الحج ، وبقيت أنا فقط مع العائلة ، ولما أراد الحج وكلني على ذبح الضحية ، مع العلم أنني حلقت وقصرت بعد دخول العشر من ذي الحجة ، فهل جائز لي ذبح الضحية ولا حرج علي ، مع العلم أن الوالد هو الذي اشترى الضحية ؟
ج 1 : إذا كان الواقع كما ذكرت جاز لك ذبح الضحية ، ولا إثم عليك فيما وقع منك بعد دخول عشر ذي الحجة من الحلق والتقصير ؛ لأنك وكيل عن المضحي ولست مضحيا بالأصالة ، بل بالتبع .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 9437 )
س 5 : يزعم بعض الناس أن عظم الأضحية لا يكسر أبدا ، ولا يجوز كسره .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 429
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٢٩