الميقات الذي أحرم بالأولى منه . أما ما حصل من لبس المخيط والطيب ونحو ذلك فإن كان عن جهل أو نسيان فلا شيء فيه ، وأما ما كان عن عمد مع العلم بالحكم الشرعي ففيه فدية ، وهي إطعام ستة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد ، أو صيام ثلاثة أيام ، أو ذبح شاة عن كل محظور من لبس أو غطاء رأس أو طيب أو قلم أظافر أو حلق عانة أو قص شارب أو نتف إبط مع التوبة النصوح من ذلك .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 3483 )
س : ذهبت إلى الحج متمتعا هذا العام ، وبعد أن أديت عمرة الحج والحمد لله ذهبت إلى منى تقريبا يوم 3 ذي الحجة 1400 ه - ، وبعد أن تحللت من العمرة أحسست بألم في ركبتي مع تورم أقعدني عن الحركة والمشي ، وقد ذهبت إلى الطبيب وقد نصحني بعدم مواصلة الحج ، مع العلم أني كنت فعلا ما كنت أستطيع المشي حتى متر واحد ، وذلك من شدة الألم الذي نتج عن ذلك ، وبعد ذلك رجعت إلى المدينة حيث أقيم فيها يوم 5 ذي الحجة 1400 ه - ، ولم أحج ، مع العلم أنني عندما نويت
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 355
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٥٥