تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 5609 ) س 4 : ما حكم التلبية الجماعية للحجاج ؟ حيث أحدهم يلبي والآخرين يتبعونه . ج 4 : لا يجوز ذلك لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا عن خلفائه الراشدين رضوان الله عليهم ، بل هو بدعة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 5741 ) س 4 : إن الحجاج عند رجوعهم من البقاع المقدسة إلى بلدانهم يلزمون بيوتهم أسبوعا لا يخرجون ، لا لقضاء حوائجهم ، ولا إلى الصلاة ، وينكب الناس عليهم لدعائهم . هل هذا من السنة ؟ ج 4 : ليس ذلك بسنة ، بل هو بدعة ، ومن ادعى أنه سنة فقد أخطأ . وأما جلوسهم في بيوتهم عن أداء الصلاة في الجماعة في المسجد فلا يجوز ، إلا لعذر شرعي ، وليس ما ذكر بعذر ، فهم آثمون في تخلفهم عن الصلاة .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 358 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش