للعمرة لم أقل : ( فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ) أو كما قال صلى الله عليه وسلم ، وهل هذا شرط ؟ والذي أريده من فضيلتكم هو : هل علي دم أم لا ؟ وإذا كان الجواب : نعم ، فهل يجوز أن أجعل آخر يذبحها في مكة ؟
ج : إذا كان الواقع ما ذكر من أنك تحللت من عمرتك وعدلت عن الحجة ، وعدت إلى بلدك قبل أن تحرم به فلا شيء عليك ؛ لأن العمرة انتهت بأدائها والتحلل منها ، والحج لم تحرم به بعد .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 356
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٥٦