تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
للعمرة لم أقل : ( فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ) أو كما قال صلى الله عليه وسلم ، وهل هذا شرط ؟ والذي أريده من فضيلتكم هو : هل علي دم أم لا ؟ وإذا كان الجواب : نعم ، فهل يجوز أن أجعل آخر يذبحها في مكة ؟ ج : إذا كان الواقع ما ذكر من أنك تحللت من عمرتك وعدلت عن الحجة ، وعدت إلى بلدك قبل أن تحرم به فلا شيء عليك ؛ لأن العمرة انتهت بأدائها والتحلل منها ، والحج لم تحرم به بعد . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 356 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش