تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١

ج 2 : أولا : لا إثم عليه في تحلله من إحرامه ورجوعه دون أن يتم حجه ؛ لأنه مغلوب على أمره ، والله عليم بحاله رحيم بعباده ، فيجزيه على قدر ما فعل من أعمال الحج بإخلاص . ثانيا : من كان قد اشترط عند إحرامه بأنه إن حبسه حابس فمحله حيث حبس فلا يلزمه شيء ، وإن لم يكن قد اشترط ذلك فعليه هدي يذبحه حيث أحصر ؛ لقوله تعالى : { فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ } ( 1 ) ثم يحلق رأسه أو يقصر ؛ وبذلك يكون حله من إحرامه . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 13162 ) س : سافرت العام الماضي لأداء مناسك الحج عام 1409 ه - ، وكان معي زوجتي وابنة عمرها 8 سنوات ، وأخرى عمرها 6 سنوات ، أحرمنا من الميقات أنا وزوجتي والبنتان بنية الحج ، ولم نقل أي لم ننو : إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ، ثم دخلت مكة ، ونوع الحج إفراد .

هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية 196
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 351 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش