السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 2294 )
س 5 : عدم فسخ الإحرام إلا بعد طواف الإفاضة .
ج 5 : أولا : أعمال يوم النحر ثلاثة للمفرد هي : رمي جمرة العقبة ، والحلق أو التقصير ، وطواف الإفاضة والسعي إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم . وأما المتمتع والقارن فيزيد بذبح الهدي ، ويزيد المتمتع سعيا بعد طواف الإفاضة .
ثانيا : تكون هذه الأعمال مرتبة : الرمي ، فالذبح ، فالحلق أو التقصير ، ثم الطواف والسعي ، هذا هو الأفضل ؛ تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم ، فإنه رمى ثم نحر ثم حلق رأسه ، ثم طيبته عائشة ، ثم أفاض إلى البيت ، وسئل عن ترتيب هذه الأمور ، ومن قدم بعضها على بعض ، فقال : " لا حرج ، لا حرج " .
ثالثا : ومن فعل اثنين سوى الذبح حصل بذلك التحلل الأول ؛ وبذلك يحل له كل ما حرم عليه بالإحرام ما عدا النساء ، وإذا فعل الثلاثة حل له كل شيء حرم عليه حتى النساء ، والأحاديث في هذا كثيرة دالة على ما ذكرنا ، وأما الحديث الذي يستدل به على أن من لم يطف طواف الإفاضة يوم العيد حتى غربت الشمس يعود محرما كما كان فهو حديث ضعيف ؛ لأنه من رواية محمد بن إسحاق ، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة ،
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 349
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٤٩