تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢

السؤال الأول والرابع والخامس من الفتوى رقم ( 3657 ) س 1 : رجل أدى فريضة الحج وترك عدة واجبات ، كمن ترك الإحرام من الميقات وترك المبيت بمزدلفة ، فهل يجزئه دم واحد ، أو لكل واحد من هذين الواجبين دم ؟ ج 1 : لكل واحد من هذين الواجبين دم يجزئ أضحية ، يذبحه ويفرقه في الحرم على الفقراء ، ولا يأكل منه ، فإن كان لا يستطيع فإنه يصوم عشرة أيام عن ترك الإحرام من الميقات ، وعشرة أيام عن ترك المبيت بمزدلفة . س 4 : بالنسبة للدم لمن ترك واجبات الحج ، فما هو ذلك الدم ، هل هو مثل دم التمتع المذكور في قوله تعالى : { فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ } ( 1 ) الآية ، وإذا كان كذلك فهل يجوز إخراج قيمة الدم وإعطائه لشخص مثلا ؟ وإذا جاز ذلك فهل يجوز للشخص الذي تسلم قيمة الدم أن ينفقه على نفسه أو على أهله بدون أن يشتري الهدي ويذبحه ؟ ج 4 : من ترك واجبا من واجبات الحج والعمرة وجب عليه دم ، والدم سبع بدنة ، أو سبع بقرة ، أو شاة تجزئ أضحية ، يذبح بمكة ويقسم بين فقراء الحرم ، ولا يجوز إخراج قيمة الدم نقودا ؛ لأن إخراج النقود يخالف ما أمر الله به . س 5 : هل يجوز لمن وجب عليه الدم أن يؤخره إلى بلده ، يعني يؤخر ذبح الدم إلى أن يصل إلى بلده مثلا ؟ ومتى يبدأ

هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية 196
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 342 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش