تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
وأخذت العمرة ، مع العلم أنني مشترط أثناء الإحرام في الميقات ، وقلت : فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ، فما حكم العمرة ، وهل هي مقبولة إن شاء الله ؟ ج 1 : إذا كان الأمر كما ذكرت من إحرامك من الميقات ، ثم طفت وسعيت ؛ فعمرتك صحيحة ، ولا أثر لما أصابك على صحتها ، والقبول إلى الله تعالى . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 1559 ) س 1 : معتمر لم يدر فسعى قبل أن يطوف ، فهل عليه بعد إعادة الطواف أن يسعى ثانية ؟ ج 1 : ليس عليه إعادة السعي ؛ لما روى أبو داود في سننه بإسناد صحيح إلى أسامة بن شريك قال : « خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا ، فكان الناس يأتونه ، فمن قائل : يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف ، أو قدمت شيئا وأخرت شيئا ، فكان يقول : لا حرج ، لا حرج ، إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم ، فذلك الذي حرج وهلك » ( 1 )
هامش
( 1 ) أخرجه أبو داود 2 / 517 برقم ( 2015 ) ، والدارقطني 2 / 251 ، والطبراني في الكبير 1 / 181 - 182 برقم ( 472 ) ، والبيهقي 5 / 146 .