وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 2252 )
س 1 : أحرمت امرأة بالعمرة ، ثم حاضت فلم تطف ولم تسع ، ورجعت إلى منزلها وحلت إحرامها ، فهل عليها من شيء ، وإن كانت لم تحل إحرامها فهل عليها من شيء ؟
ج 1 : من أحرمت بالعمرة ثم حاضت فحلت من إحرامها قبل أن تطوف وتسعى ، فإن كانت جاهلة الحكم ولم يجامعها زوجها وجب أن تكمل عمرتها بعد انقطاع حيضها ، ثم اغتسالها منه كما تغتسل من الجنابة ، فتطوف وتسعى وتتحلل بعد التقصير من شعر رأسها ولا شيء عليها ، وإن حصل جماع بطلت عمرتها ، وعليها أن تكملها بالطواف والسعي والتقصير ، ووجب عليها أن تقضيها فتأتي بعمرة بدلها من الميقات الذي أحرمت بالأولى منه ، وعليها دم ؛ إما شاة من الضأن سنها ستة أشهر فأكثر ، أو المعز سنها سنة فأكثر ، تذبح بمكة وتوزع على فقرائها . أما إن كانت لم تحل من عمرتها فعليها أن تكمل عمرتها فتطوف وتسعى وتتحلل من عمرتها بقص شيء من شعر رأسها ، ولا تبطل عمرتها بالحيض على كل حال .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 323
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٢٣