تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
أن تذبح ذبيحة بحرم مكة تجزئ في الأضحية عن طواف الوداع الذي لم تكمله ؛ لأنه واجب على الصحيح من أقوال العلماء فيجبر بالدم . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6620 ) س 1 : رجل سبق له أن حج لنفسه ، ثم حج هذا العام لشخص آخر وأكمل جميع المناسك والمشاعر ، إلا أنه لم يطف طواف الوداع ، إلا أنه بعد رمي الجمار ذهب إلى الميقات وأحرم بالعمرة وطاف وسعى وخرج بعدها من مكة لبلاده ، فهل يلزمه طواف الوداع ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا . ج 1 : إذا كان الواقع كما ذكر ؛ وجب عليه ذبيحة تصلح أضحية عن تركه طواف الوداع بعد فراغه من الحج ، ولا يجزئه طوافه لعمرته عن طوافه لحجه ، لاستقرار الدم عليه بخروجه إلى الميقات قبل طواف الوداع .