ج 3 : ليس على الحائض ولا على النفساء طواف وداع ، وأما العاجز فيطاف به محمولا ، وهكذا المريض ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت » ( 1 ) ، ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض » ( 2 ) ، وجاء في حديث آخر يدل على أن النفساء مثل الحائض ليس عليها وداع . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 4740 ) س : أخبركم بأني أديت فريضة الحج هذا العام والحمد لله ، ولكني عند طواف الوداع لم أطف إلا خمسة أشواط ؛ بسبب أذان العشاء وحضور وقت الصلاة أثناء طوافي ، ولكثرة الزحام لم أستطع أن أكمل الأشواط الباقية علي ، فما حكم حجي ، وماذا يجب علي أن أفعله ؟ علما بأن بعد انتهاء صلاة العشاء خرجنا من مكة . ج : إذا كان الواقع كما ذكرت فحجك صحيح ، وعليك
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 308
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٠٨
هامش
( 1 ) سنن النسائي الصيام ( 2357 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 5 / 201 ) .
( 2 ) صحيح البخاري البيوع ( 1943 ) , صحيح مسلم الحج ( 1328 ) .