تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤

ج 1 : المشروع أن يكون طواف الحاج للوداع عند مغادرته لمكة المكرمة ؛ لحديث ابن عباس المتفق عليه : « أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض » ( 1 ) ، وما دمت طفت بنية الخروج بالليل ولم تتمكن إلا في الصباح فلا شيء عليك في ذلك إن شاء الله ، ولو كنت أعدت الطواف عند خروجك لكان أحوط . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4262 ) س 1 : إنني قد أديت فريضة الحج عام 99 ه - ، وعملت كل مناسك الحج ، وبعد أخذي طواف الوداع رجعت إلى منى بقصد أن لي رفاقا مخيمين في منى ، وهم ليسوا حجاجا ، وأرغب أن أسافر معهم إلى الطائف حيث لا يوجد معي سيارة ، ولم أمكث فيه أكثر من ساعة ، فما حكم ذلك ؟ ج 1 : ما ذكرته من الإقامة ساعة في منى بعد طواف الوداع ليس فيه شيء .

هامش
( 1 ) صحيح مسلم الجمعة ( 867 ) , سنن النسائي صلاة العيدين ( 1578 ) , سنن أبو داود الخراج والإمارة والفيء ( 2954 ) , سنن ابن ماجة المقدمة ( 45 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 3 / 311 ) , سنن الدارمي المقدمة ( 206 ) .