وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4509 )
س 1 : الرجل وزوجته توجها إلى الحج ، وإن الرجل كان متمتعا والمرأة غير متمتعة ، واجتمع الرجل مع زوجته وهي محرمة ، ما حكم الشرع في ذلك ؟
ج 1 : إن كان هذا الرجل جامع زوجته في تحلله بين العمرة والحج ، أي أنه قد انتهى من أعمال العمرة ولم يحرم بالحج فليس عليه شيء ، وأما المرأة فإذا كان جماعه لها قبل سعيها للعمرة فسدت عمرتها ، وعليها دم وقضاء العمرة من الميقات الذي أحرمت منه بالأولى ، أما إن كان ذلك بعد الطواف والسعي وقبل التقصير فالعمرة صحيحة ، وعليها عن ذلك إطعام ستة مساكين ، أو ذبح شاة ، أو صيام ثلاثة أيام .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 187
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٨٧