الفتوى رقم ( 1610 )
س : شخص حاج ، وقع في محذور ، وهو تقبيل زوجته وإنزاله خارج القبل بشهوة بعد رمي جمرة العقبة والحلق وقبل طواف الإفاضة ، وهي غير حاجة ، أفتونا مأجورين .
ج : لا يجوز لمسلم أحرم لحج أو عمرة أو بهما أن يتعرض لما يفسد إحرامه ، أو ينتقص عمله ، والقبلة حرام على من أحرم بالحج حتى يتحلل التحلل الكامل ، وذلك برمي جمرة العقبة ، والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة والسعي إن كان عليه سعي ؛ لأنه لا يزال في حكم الإحرام الذي يحرم عليه النساء ، ولا يفسد حج من قبل امرأته وأنزل بعد التحلل الأول ، وعليه أن يستغفر الله ولا يعود لمثل هذا العمل ، ويجبر ذلك بذبح رأس من الغنم يجزئ في الأضحية يوزعه على فقراء الحرم المكي ، والواجب المبادرة إلى ذلك حسب الإمكان .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 1720 )
س 2 : أديت فريضة الحج ، وفي ليلة وأنا في منى تنومت ولم
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 188
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٨٨