السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3592 )
س 2 : إذا وطئ المحرم بسيارته إحدى الأشجار أو الحشائش فهل عليه شيء ؟
ج 2 : إذا وطئها وهو في غير أرض الحرم فلا شيء عليه ، إلا قيمة ما أتلفه لمالكه إذا كان مملوكا ، وإذا أتلف شيئا من شجر الحرم أو حشائشه مملوكا لأحد فكذلك عليه قيمته لمالكه ، وإن لم يكن مملوكا لأحد فلا شيء عليه ، ولا ينبغي له تعمد ذلك ؛ لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 9773 )
س 1 : هل يجوز للمحرم من الرجال والنساء تغيير إحرامه بإحرام آخر ، سواء كان في وقت الحج أو العمرة ؟
ج 1 : يجوز للمحرم بحج أو عمرة تغيير إحرامه بملابس أخرى للإحرام ، ولا تأثير لهذا التغيير على إحرامه بالحج أو العمرة .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 185
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٨٥