ج 2 : لا يجوز للرجل لبس الشراب وهو محرم بالحج أو العمرة ، فإن احتاج إلى لبسها لمرض ونحوه جاز ووجب عليه فدية ، وهي صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر ونحوه ، أو ذبح شاة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 2173 )
س 1 : هل يجوز للمحرم أن يغسل جسمه كله للتبرد ، ولماذا ؟
ج 1 : يجوز للمسلم أن يغسل جسمه كله للتبرد إذا كان فيه حر ، وهذا فيه تنشيط له على هذه العبادة ، ويحرص في أثناء الغسل على أنه لا يتساقط شيء من شعره أو بشرته .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 184
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٨٤