للزوج النصف والباقي للأب ولا شيء لإخوتها ؛ لأن الأب يسقطهم . وأما ابنتها التي توفيت قبلها فلا ترث من أمها ؛ لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث حين موت المورث ، وهو مفقود هنا .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 3805 )
س : توفي عبد الله بن سليمان بن رويشد وهو لم يحج ، وحصر ماله بعده عشرة آلاف ريال منها سعي الوكيل ، وهو متوفى عن ولدين سليمان ومحمد ، وحصة من أمهما ، وهيا من أم ثانية ، فهل يؤخذ من هذا المال حجة لصاحبه أم الورثة أولى به ؟
ج : يؤخذ من مال المتوفي ما يكفي لحجة الفرض ، وما بقي بعد ذلك المقدم فيه وفاء دينه إن كان عليه دين ثابت ، ثم تنفيذ وصيته الشرعية ، والباقي بعد ذلك يقسم على الورثة ، لكن إن كانت هذه النقود ثمن أثاث بيته وثمن مسكنه ونحو ذلك فلا حج عليه ؛ لأنه والحال ما ذكر يعتبر فقيرا وغير مستطيع للحج ، إلا أن يسمح الورثة بإخراج الحجة من المبلغ تبرعا منهم ، فلهم أجر ذلك .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 104
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٠٤