ج 2 : إذا كان الذي سيحج عنه متبرعا فيحج من شاء منهم واحد أو كلهم في سنة أو في عدة سنوات إذا كان الذي سيحج عنه قد حج عن نفسه الفريضة ، أما إن كان الحج عنه بمقابل مال فهذا يرجع فيه إلى وكيل المتوفي أو إلى المحكمة إن لم يكن له وكيل .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم ( 6505 )
س 12 : أجدادي من أبي وأمي متوفون ولا أدري هل كانوا أدوا فريضة الحج أو لا ، فهل لي أن أوكل أحدا يحج عنهم ؟
ج 12 : يشرع أن توكل من يحج عن كل واحد منهم ، على أن يكون من يحج عن كل واحد منهم قد حج عن نفسه حجة الإسلام قبل ذلك ، وأن يكون ثقة مأمونا .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 107
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٠٧