الحج عن الميت من تركته
الفتوى رقم ( 1366 ) س : والدي توفي ولم يحج فريضة الإسلام ، وخلف قطعة أرض ، وأرغب تأدية الفريضة عن والدي إلا أنني أسأل : هل يكون من تركة والدي أم من مالي ؟ ج : إذا كان والدك توفي وهو مستطيع الحج بنفسه وماله ولم يحج أخرج عنه مما خلفه أجرة حجة يحج عنه بها ؛ لوجوبها عليه ؛ لقوله تعالى : { وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا } ( 1 ) ولما في الصحيحين واللفظ للبخاري ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه ، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت : يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال : " نعم " ، وذلك في حجة الوداع » ( 2 ) وفي صحيح البخاري « أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت أفأحج عنها ؟ قال : " نعم حجي عنها ، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ اقضوا الله ، فالله أحق بالوفاء » ( 3 )