وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 1701 )
س : توفيت مريم بنت محمد شاملي عن زوجها ووالدها وإخوتها ذكور وإناث ، بعد أن أنجبت بنتا توفيت قبل أمها المذكورة وخلفت بعض النقود القليلة يرغب الورثة معرفة فرض كل منهم هذا من جهة ، ومن جهة ثانية فإن المرأة المتوفية المذكورة لم تؤد فريضة الحج ، وبعض الورثة يفضل أن يكلف من يحج عنها قبل توزيع الفروض ، والبعض منهم لا يوافق على ذلك إلا بعد الاستفتاء ومعرفة الوجه الشرعي ، ونحن في انتظار الإجابة .
ج : إذا كان الأمر كما ذكر فيدفع من تركتها ما يكفي للحج والعمرة لمن يحج عنها ويعتمر إذا كانت قادرة على الحج في حياتها ، أما إن كانت فقيرة فلا حج عليها ولا عمرة ، وما بقي بعد ذلك يقضي دينها منه إن كان عليها دين ، ثم تنفذ وصيتها الشرعية إن كانت موصية ، وما بقي بعد ذلك فمسألته من اثنين
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 103
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٠٣