تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤

السؤال السادس من الفتوى رقم ( 5081 ) س 6 : جرى علي حادث قبل شهر رمضان بعدة أيام ، ولم أصمه ، مع العلم أنني في السنة الثانية صمت شهر رمضان لعام 1400 ه - ، ولعام 1401 ه‍ ما هو الحكم في الشهر الأول الذي لم أقدر على صيامه مع العلم أنني أقدر على الصيام ، ولكن يتعبني جدا ، هل أطعم عن الشهر الذي لم أصمه أو أصومه وما هو الحكم في الشهور المقبلة من رمضان هل أصومه حتى لو تعبت أم أنني أطعم عنها ؟ ج 6 : أولا : الأيام التي أفطرتها من شهر رمضان 1399 ه‍ ولم تصمها حتى الآن يجب عليك قضاؤها وإطعام مسكين عن كل يوم أفطرته ؛ لأنك أخرت القضاء حتى أدركك رمضان آخر وأنت مستطيع . ثانيا : أما الشهور المقبلة فإنك تصوم إن استطعت فإن شق عليك فإنك تفطر وتقضي وقت الاستطاعة ؛ لقول الله عز وجل : { وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } ( 1 ) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية 185