تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨

الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده » ( 1 ) رواه البخاري ومسلم . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 8465 ) س : أفيد فضيلتكم بأنني كنت ضمن القوات السعودية المتواجدة في نجران عام 1389 ه‍ وقد حدثت مشكلة شرورة في شهر رمضان من هذا العام ، وقد كلفنا بالسفر من نجران إلى شرورة اعتبارا من يوم 17 رمضان وقد اضطررنا للإفطار بقية شهر رمضان أي أربعة عشر يوما ، وللجهل لم أقض هذه الأيام حتى الآن ، وقد أديت فريضة الحج عام 1397 ه‍ وأفطرت الأيام متفاوتة من سنين متتابعة بعد عام 1389 ه - ، ولم أعرف عددها . أرجو إفتائي عن حكم الحج ، علما بأنني لم أفطر من رمضان بعده إلا لضرورة ، وأقضي ما أفطرته ، وهل يلزمني قضاء ما قد سلف وأي شيء حول ذلك بالتفصيل ؟

هامش
( 1 ) أخرجه أحمد 2 / 422 ، 458 ، 495 ، 526 ، والبخاري 2 / 248 ، ومسلم 2 / 801 برقم ( 1144 ) ، وأبو داود 2 / 805 برقم ( 2420 ) ، والترمذي 3 / 119 برقم ( 743 ) ، والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف 9 / 376 برقم ( 12503 ) ، ابن ماجة 1 / 549 ، برقم ( 1723 ) ، وعبد الرزاق 4 / 280 برقم ( 7805 ) ، وابن أبي شيبة 3 / 43 ، وابن حبان 8 / 378 ، برقم ( 3614 ) ، وابن خزيمة 3 / 315 ، والبيهقي 4 / 302 .