تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
ج : لا يجوز صيام يوم العيد ؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة من النهي عن صوم يومي عيد الفطر والنحر ، وقد أجمع علماء الإسلام على تحريم ذلك ، وعلى من فعل ذلك : التوبة إلى الله سبحانه ، وعدم العودة إلى ذلك . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السادس من الفتوى رقم ( 4172 ) س 6 : حكم اختيار يوم الرابع عشر والسابع والعشرين من ليالي رمضان كعيدين قبل يوم عيد الفطر ويتدارسون فيهما دون بقية أيام الشهر ؟ ج 6 : أما اليوم الرابع عشر فلا نعلم له أصلا من جهة تخصيصه دون بقية ليالي شهر رمضان ، وأما ليلة سبع وعشرين فمن اجتهد فيها متحر ليلة القدر فلا ينكر عليه ، ولكن المسلم يتحراها في ليالي الوتر من العشر الأواخر من رمضان ، فإن لها فضلا . أما تخصيصهما بالدراسة فلا نعلم له أصلا ، وكذلك اتخاذ الليلة الرابعة عشرة والسابعة والعشرين عيدا لا أصل له ، بل هو بدعة .