تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
السفر لأداء العمرة وغيرها ، أفيدونا هل أفضل الصوم أم الإفطار للصائم المسافر للعمرة ، وأملي من الله ثم من سماحتكم الإفادة مفصلا عن ذلك مع الإفادة أيضا عما يلي : أيهما أفضل للمعتمر أن يصلي ما استطاع من الفرائض بعد إنهاء أعمال العمرة أم يسافر مباشرة بمجرد انتهاء عمرته ؟ ج : أولا : السنة في حق من سافر إلى العمرة في شهر رمضان أن يفطر ؛ لأن الله رخص له في ذلك والله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته ، فإن صام فلا حرج . ثانيا : لا شك أن الإقامة بمكة للصلاة فيها أفضل لمن تيسر له ذلك ؛ لأن الصلاة في المسجد الحرام تضاعف بمائة ألف صلاة وإن سافر بعد فراغه من العمرة فلا حرج في ذلك . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 3591 ) س 4 : هل يجوز الفطر للمسافر خلال سفره في مكثه أياما في بلد كما يقصر الصلاة فيها أو لا ؟ ج 4 : نعم يجوز له الفطر في السفر كما جاز له قصر الصلاة