تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
في حال السفر وحال الإقامة في بلد إقامة لا تقطع حكم السفر ، وهي إقامة أربعة أيام أو أقل ، فإن أقام أكثر من ذلك بنية الإقامة أتم الصلاة ووجب عليه الصوم عند أكثر أهل العلم . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 8324 ) س 5 : أنا صاحب عمل سفري مستمر في البحث عن الرزق ، وأأدي الفروض جمعا دائما في سفري ، وأفطر في شهر رمضان فهل يحق لي ذلك أم لا ؟ ج 5 : يجوز لك في سفرك قصر الصلاة الرباعية والجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما والجمع بين المغرب والعشاء في وقت إحداهما ، ويجوز لك أيضا الفطر في شهر رمضان في سفرك ويجب عليك قضاء الأيام التي أفطرتها من رمضان ؛ لقوله تعالى : { وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } ( 1 )
هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية 185