تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧

رأت صفرة وكدرة بعد الطهر فتصوم وتصلي ولا يضرها وجوده ، ولكن تتوضأ بعد دخول الوقت لكل صلاة ؛ لقول أم عطية رضي الله عنها : « كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا » ( 1 ) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 13545 ) س 2 : لدي زوجة وفي شهر رمضان عام 1409 ه - . أصابتها عادة الحيض وأفطرت 14 يوما ، وبعد ذلك تمكنت من صيام سبعة أيام وبقي عليها سبعة أيام ، وهي الآن حامل في الشهر السادس . أرجو إفادتي هل كفارة الصيام تجزئ عن ذلك أم ماذا أفعل ؟ جزاكم الله خيرا . ج 2 : يجب على زوجتك قضاء بقية الأيام التي أفطرتها من رمضان بسبب الحيض ، وإذا كان تأخيرها القضاء إلى رمضان آخر بدون عذر شرعي فيجب عليها مع القضاء كفارة عن كل يوم تقضيه ، والكفارة هي إطعام مسكين ، عن كل يوم مقدار نصف صاع من تمر أو بر ونحوه من قوت البلد ، يدفع لفقراء البلد ولو لفقير واحد ، أما إن كان التأخير من أجل الحمل أو المرض فلا

هامش
( 1 ) صحيح البخاري الحيض ( 320 ) , سنن النسائي الحيض والاستحاضة ( 368 ) , سنن أبو داود الطهارة ( 307 ) , سنن ابن ماجة الطهارة وسننها ( 647 ) , سنن الدارمي الطهارة ( 871 ) .