رمضان في زمن الطهر فإن صيامها صحيح ولا يلزمها القضاء .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 13333 )
س 2 : إذا جاء المرأة الحيض وبعد ستة أيام لم ينزل معها شيء ، فاغتسلت وصلت وصامت ، وبعد يومين جاءها دم لمدة يوم ثم انقطع ثم اغتسلت وصلت وصامت ، ثم جاءها دم لمدة يوم واحد مرة أخرى فماذا تفعل ؛ هل صلاتها وصيامها صحيح بعد ستة الأيام الأولى أي مدة الحيض ؟ وهل تصلي وتصوم في هذه الأيام التي ترى الدم فيها ، أم تقضي الصلاة والصيام بعد أن يزول الدم ؟ وهل يلزمها غسل إذا رأت الدم عنه كالغسل عن الحيض أم لا ؟ إذا كانت في أيام الحيض بعد خمسة أيام ولم ينزل منها دم وتركت اليوم السادس احتياطا لخوف نزول دم ، وإذا لم تر تغتسل في اليوم السادس أي الاحتياطي فهل يلزمها أن تصلي إذا اغتسلت في آخر اليوم السادس جميع صلاة ذلك اليوم ؟ أرجو إفادتي .
ج 2 : تجلس المرأة عن الصلاة والصيام أيام حيضها ، فإذا رأت الطهر وجب عليها الغسل وقضاء الصيام دون الصلاة ، فإن
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 156
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٥٦