الفتوى رقم ( 2772 ) س : أسأل فضيلتكم عن الإطعام للعاجز في رمضان كالشيخ العاجز والمرأة العاجزة من كبر ، ثم المريض الذي لا يشفى ، ثم الحامل والمرضع التي إذا صامت نشف لبنها عن ابنها . ج : أولا : من عجز عن صوم رمضان لكبر سن كالشيخ الكبير والمرأة العجوز أو شق عليه الصوم مشقة شديدة رخص له في الفطر ، ووجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا ، نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما يطعمه أهله ، وكذا المريض الذي عجز عن الصوم أو شق عليه مشقة شديدة ولا يرجى برؤه لقوله تعالى : { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا } ( 1 ) وقوله { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } ( 2 ) وقوله : { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ } ( 3 ) قال ابن عباس رضي الله عنهما : « نزلت رخصة في الكبير والمرأة الكبيرة وهما لا يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما عن كل يوم مسكينا » ( 4 ) أه - . والمريض
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 160
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٦٠
هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية 286
( 2 ) سورة الحج الآية 78
( 3 ) سورة البقرة الآية 184
( 4 ) أخرجه البخاري بلفظ قريب منه 5 / 155 ، وأبو داود 2 / 738 ، برقم ( 2318 ) والدارقطني 2 / 205 ورواه بلفظ أطول ابن جرير في التفسير 3 / 425 برقم ( 2752 ، 2753 ط : شاكر ) وابن الجارود ( غوث المكدود . . . ) / 33 - 34 ، برقم ( 381 ) والبيهقي 4 / 230 ، وانظر إرواء الغليل 4 / 17 - 25 برقم ( 912 ) .