تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الخامس عشر من الفتوى رقم ( 8844 ) س 15 : هل يلزم الاستنجاء لخروج الريح من الرجل والمرأة ؟ وإذا نزل من المرأة دم في موعد العادة بمقدار ثلاث نقط ثم انقطع وهي صائمة فما الذي يترتب على ذلك ؟ وهل لها أن تفطر أم تستمر في الصوم ؟ علما أن ذلك كان قبل المغرب بقليل ؟ ج 15 : خروج الريح من الدبر ينقض الوضوء ؛ سواء كان ذلك من رجل أو من امرأة ، ولا يستنجي من خرجت منه الريح وإنما عليه الوضوء وهو غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق ، وغسل اليدين مع المرفقين ، ومسح الرأس مع الأذنين ، وغسل الرجلين مع الكعبين . وإذا نزل دم في موعد العادة من المرأة وهي صائمة ولو قليلا ثم انقطع فإنه يقطع الصيام ؛ فتفطر وتقضي فيما بعد ، وعليها الغسل .